الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: النذر بالحج

صفحة 359 - الجزء 1

  ولا يلزم، لأنه أشق، وهذا هو المختار: لأنه أشق وأفضل.

  وإن نذر أن يمشي إلى بيت الله لا حاجاً ولا معتمراً، ففي ذلك وجهان:

  أحدهما: لا يصح نذره لأنه خرج عن معهود الشرع.

  والثاني يصح ويلغو قوله: لا حاجاً ولا معتمراً. وهذا هو المختار.

  وإن نذر أن يمشي إلى بيت الله. ولم يقل: الحرام، فعن ش في الأم: لا يلزمه شيء، لأن المساجد الله، وهذا هو المختار: لأن الأصل براءة الذمة.

  وقال المزني: اطلاق بيت الله الى البيت الحرام.

  والمختار: فيمن نذر بجميع ماله التفصيل.

  فإن كان يسئل الناس ويتكففهم، لم يكن قربة بل مكروهاً لخبر البيضة، وإن كان يثق بالصبر، كان من الذين عناهم الله تعالى بقوله: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}⁣[المجادلة: ٢٢] لأن أبا بكر جاء بجميع ماله الى رسول الله ÷ فقال له: ما أبقيت لعيالك، فقال: الله ورسوله، فقبل منه، لمعرفته بإيمان أبي بكر وصبره، وحسن ظنه ¥ وجاء عمر بنصف ماله، فقال له: ما أبقيت لعيالك، فقال نصف مالي، فقبل منه.