الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: النكاح

صفحة 360 - الجزء 1

كتاب: النكاح

  المختار: أنه مشترك، كما ذكره بعض ص ش: بين العقل لقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}⁣[النساء: ٢٥] والوطء لا يتوقف على إذن أهل المرأة وعلى الوطء، لقوله ÷: «لعن الله ناكح البهيمة، وناكح اليد».

  والمراد: الوطء، فإذا ورد من غير دلالة على أيهما، كان مجملاً.

  ومن الأخبار في النكاح قوله ÷: «أربع من سنن المرسلين: الحناء - والتعطر - والسواك - والنكاح» وقوله ÷: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الخبر. والبا، والباءة ممدودات. والباهة، لغة فيها. والأصل الجماع:

  لكن المراد في الخبر: المال، فسماه بم يؤول إليه، بدلالة قوله ÷: «ومن لم يستطع فليصم».

  وورد في كراهة النكاح لمن لا رغبة له فيه قوله ÷: «خير الناس بعد المائتين خفيف الجاد. قيل: وما خفيف الجاد؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد».

  ونكاح الجاهلية ضروب أربعة: -

  منها: ما كان مطابقاً لأنكحة الإسلام، وهو الذي قال فيه الرسول ÷: «ولدت من نكاح لا من سفاح».

  وقد تزوج ÷ خديجة بنت خويلد على المشروع، فتزوجها من عمها ورقة بن نوفل.

  ومنها: نكاح الاستنجاب، وصفته: أن المرأة إذا أرادت ولداً كريماً بذلت نفسها، لعدة من فحول القبائل ورؤسائهم بعد طهرها، فإذا جاءت بولد ألحقته بمن اختارته، ولم ير بداً من قبوله.

  الضرب الثالث: المشابهة: وهي أن الرهط يجتمعون على وطء المرأة فتلحق ولدها بالقافة وهم ناس من بني مدلج.

  الرابع: نكاح الرايات: وهو أن العاهرة تنصب على بابها راية لتعرف أنها عاهرة، فيأتيها الناس، فولدها لا يلحق بأحد لأنهم لا ينحصرون.

  قال الإمام # ومن رد النكاح لم يكفر، وإن كان ضرورياً، لإنه ليس من الدين كالصلاة، فهو كإنكار محبته لعائشة، فإن ذلك معلوم بالضرورة، وهو لا يكفر منكره، ويحتمل أن يكفر لرده النصوص القرآنية الدالة على الجواز.

  وقوله ÷: «عليك بذات الدين تربت يداك» فيه وجهان: الأول أنه لم يرد الدعاء، بل ذلك كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون وقوع مضمونها، الذي هو الفقر، لأنه يقال أترب أي افتقر حتى لصق جسمه بالتراب، ولهذا قال ÷ لعائشة «تربت يداك يا عائشة».