الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: النذر بالحج

صفحة 361 - الجزء 1

  وكما قال ÷ لصفية بنت حيي: «عقري حلقي» فإنه لم يقصد الدعاء عليها.

  الوجه الثاني: هو المختار أنه أراد الدعاء، لمخالفة النهي عقوبة لبعده عن ذات الدين إلى ذات الجمال، لكنه قال ÷: «إني بشر فمن دعوت عليه دعوة من أمتي فاجعل دعوتي له رحمة».

  ويستحب أن يتزوج إلا من استحسنها، لقوله ÷: «المرأة ريحانة وليست بقرهمانة». وأراد أنها مستعجبة مستظرفة.

  وأن يتزوج الحسيبة، لقوله ÷: «إياكم وخضراء الدمن».

  قال أبو عبيد: أراد أن تكون غير رشيدة.

  وأن يتزوج الولود، لقوله ÷: «امرأة لا تلد، حصير في جانب البيت خير منها».

  وقوله ÷: «خير نسائكم الولود». ويستحب النكاح في شوال، لما روي عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله ÷ في شوال وبنى بي في شوال. وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال تبركاً برسول الله ÷.

  ونظر الخاطب شرطه: أن يكون بعد العزم.

  ويحرم النظر إلى المرد من الرجال لشهوة، لقوله ÷: «اتقوا النظر إلى الصبيان فإن فيهم لحظة من الحور العين». يجوز من غير شهوة لما روي أن قوماً قدموا على رسول الله ÷ وفيهم غلام أمرد حسن الصورة، فأجلسه الرسول ÷ ورآه، وقال: «لا أخاف على نفسي ما أصاب أخي داود» ولم يأمر بالإحتجاب.

  ويكره للرجلين الإضطجاع في ثوب واحد، وهكذا المرأتين، لقوله ÷: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد».