الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما ينعقد به النكاح:

صفحة 373 - الجزء 1

فصل: فيما ينعقد به النكاح:

  الأقرب عن المذهب أنه لا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة.

  ولا بي ح: روايتان.

  ويكره أن يقول: زوجتك على كتاب الله وسنة [رسوله⁣(⁣١)] ÷ لأن ذلك يوهم أن يكون مهراً، ولأن تخلل الكلام العقد مكروه، إلا الخطبة لما ورد فيها.

  وينعقد النكاح بالفارسية لمن لا يحسن العربية، واختلف في ذلك ص ش.

  وتخلل الزمان القليل من الإيجاب والقبول، لا يضر، كالعطاس والسعال، فإن طال ساعة ففي إبطاله تردد.

  المختار: أنه لا يبطل، لأنه لا يعد إعراضاً في العادة.

  وإذا أذنت المرأة ثم جنت، بطل إذنها، وكذا الوكالة.

  والمختار: أنه لا يقبل النكاح التعليق، كأنه يقول: زوجتك إن ولدت إمراتي بنتاً، وكذا إن كانت عدتها قد انقضت، واتفق أن عدتها قد انقضت لم يلزم العقد، وإن احتمل خلافه.

  ويمنع من تعظيم الفساق بالإجتماع عند أنكحتهم والثناء عليهم، وفي الحديث: «إذا مدح الفاسق أهتز العرش». وعنه ÷: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أعان على هدم الإسلام». وعنه ÷: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله في أرضه».

  وأخطر الحالات الدخول عليهم، والمحبة لهم، والأنس بهم، لأن الداخل لا يعدم الإثم، والتعرض لسخط الله، وغضبه.

  ودونها في الخطر: أن يدخلوا عليك، ولا سلامة إلا بالبعد.


(١) في ب: رسول الله.