فصل: فيما ينعقد به النكاح:
  ولا يصح النكاح بالعجمية، ممن يحسن العربية، لقوله ÷: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم إتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله». وكلمة الله هي العربية، فهذا كما قلنا: في تكبيرة الإفتتاح.
  ول اص ش وجوه: يصح العقد بكل حال، لأن المقصود فهم المعاني. ولا يصح بكل حال للخبر الذي ذكرناه ويصح إذا لم يحسنا، لا إذا أحسنا.
  وإذا كان الشاهدان عربيان ولفظ العقد أعجمي، أو العكس، فلا ص ش تردد في ذلك المختار: صحه العقد إذا فهم المعنى، لان ذلك المقصود بتحمل الشهادة ومن صور النكاح الموقوف الذي فيه خلاف الناصر ش أن يزوج الصغيرة أخوها أو عمها، ومن الحجة على صحة الموقوف، أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فقالت يا رسول الله: زوجني أبي ونعم الأب من ابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته بي، فجعل الرسول ÷ الله عليه وعلى آله وسلم أمرها إليه فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من النساء شيء، والخساسة: هي نزول القدر، والضمير في خسيسته، يحتمل أن يرجع الى الابن، ويحتمل أن يرجع الى الأب وأرادت أن الأب غير مطيق على حملها، فلهذا أنكحها ابن أخيه.
  ومن الحجة أن النجاشي أنكح النبي ÷ أم حبيبه بنت أبي سفيان على صداق أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار وكتب إليه بذلك وأجازه وقبله وذكر الإمام # بعد هذا أنه ÷ وكل عمرو بن أمية الضمري أن يتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد.
  وكان الشغار نكاحاً في الجاهلية، ولهذا قال ÷: «لا شغار في الاسلام» وهو بكسر الشين.
  وذكر الاخوان: أن وجه فساده، استثناء البضع.