الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يحرم بالأحوال

صفحة 385 - الجزء 1

  ولو باشر فيها دون الفرج في شبهة ملك أو عقد، بأن قبل أو لمس فالظاهر من المذهب أنه يوجب تحريم المصاهرة، وهو محكي عن ح وك. وأحد قولي ش وعمر وعن ش في أحد قوليه وابن حنبل: أنه لا يوجب تحريم المصاهرة.

  وإذا أكره امرأة على الزنا، فأتت ببنت، فهي كالمطاوعة بالإضافة إليه فيأتي الخلاف في تحريم نكاحها. ولو نفى بنت امرأته التي لم يدخل بها باللعان فالأظهر على المذهب جواز نكاحها، كالبنت من الزنا، وهو أحد قولي ش. وقوله الآخر: أنه يحرم عليه نكاحها، لأنها غير منفيه قطعاً بدليل صحة إقراره بعد اللعان.

  وما حكي عن عمر: أن المنكوحة في العدة يكون مهرها على بيت المال، فلما قال علي السلام ليس هكذا هذه الجهالة. فلما بلغ عمر: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس: ردوا الجهالة إلى السنة. وكلام عمر دال على الاعتراف بفضل أمير المؤمنين وعلى الانصاف من نفسه.

  وإذ تزوج بغير ولي ومذهبه أنه لا يجوز، وهو عالم بتحريمه، فعن أبي بكر الصيرفي: أنه يجب عليه الحد، كما لو كان مقطوعاً به.

  والذي عليه الأكثر من اص ش: أنه لا حد عليه، لما يظهر فيه من الشبهة وهذا هو المختار.

  ولو طلق في الفاسد قبل الدخول فرأي أئمة العترة والمروزي: وقوع الطلاق، وهو المختار.

  والمنصوص للش: أنه لا يقع.

  قال الإمام #: ومن كفر المجبرة والمشبهة قضى بصحة مناكحتهم ومواريثهم ودفنهم في مقابر المسلمين.