الكفاءة
  منكاح مطلاق فلا تنكحوه، فقال رجل: والله يا أمير المؤمنين لننكحنه فإن شاء أرسل وإن شاء أمسك.
  وفرع السيدم بالله فرعين على مسألة الوليين، وهما معروفان، ويمكن أن يفرع فرعان آخران.
  أحدهما: إذا ادعى إمامان، فإن كان ذلك في وقت واحد، أو التبس: هل في وقت أو وقتين أعيدت الدعوى أو العقد، وإن علم المتقدم منهما، ثم جهل فهل يقرع بينهما أو تعاد الدعوة.
  الفرع الثاني: إذا صليت الجمعة في موضعين في بلد، فإن وقعا معاً أو التبس بطلا، وإن وقعا في وقتين، ثم جهل الأولى، فهل تعاد الصلاتان أم لا؟
  والصغيرة، كالكبيرة في الأحكام كلها، إلا في إقرارها بأن فلان المتقدم أو دخول أحدهما بها برضاها، فلا حكم لذلك.
  وإذا ادعى كل واحد أنه المتقدم، فلا دعوى لأحدهما على الآخر، ولا ثمرة لإقراره، وكذلك الولي، وإنما الدعوى عليها، فإن أقرت بتقدم أحدهما عمل به، وإن نكلت، فإن قلنا:
  أنه لا يحكم بالنكول حبست، وإن قلنا: أنه يحكم به حلفا. فإن حلفا أو نكلا، بطل، وإن حلف أحدهما فقط، حكم للحالف، وإذا أقرت لأحدهما، وطلب الثاني تحليفها بعد إقرارها، احتمل أنه لا يمين عليها، إذ لا ثمرة لإقرارها بعد الإقرار الأول، واحتمل أن تحلف.
  وإذا أقرت، فهل يلزمها تغرم للآخر. فيه تردد.
  وأحد قولي ش: أن الدعوى عليها لا تسمع.