الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

الكفاءة

صفحة 391 - الجزء 1

  والدليل على أن خمس عشرة سنة حد [للبلوغ⁣(⁣١)] ما روى أنس بن مالك عنه ÷: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه»، وإذا كان له أمة كافرة وهو مسلم، ففي ثبوت ولايته عليها تردد.

  المختار: ثبوت ولايته لأنها مستفادة بالملك، فلم يمنع اختلاف الدين كالفسق.

  وعن بعض اص ش: لا ولاية له، كما لا يلي على ابنته الكافرة.

  والمختار: أنه لا ولاية للكافر على أمته المسلمة. وأما كفار التأويل، كالمجبرة والمشبهة، فكفرهم لا يبطل ولايتهم بالاجماع، وكذا افساق التأويل. أما الفاسق من جهة الجوارح، كالشرب، والزنا، ففيه الخلاف:

  فأحد قولي الهادي، وأحد قولي الناصر، والمشهور من قولي ش: أنه لا ولاية لهم. ومع عزل الحاكم له تبطل ولايته بالاجماع.

  والمختار: في حد الغيبة المنقطعة أن تكون مسافة ثلاثة أيام، لأنه أقل ما قيل وذلك مجمع عليه. والتحديد بشهر تحكم لا دليل عليه، والتقديرات، لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولأن في ذلك رعاية لحقه لا لحقها، وقد قال ÷: «ثلاث لا ينبغي التأني فيهن وذكر من جملتهن الآيم إذا حضر كفؤها».

  وإذا امتنع الولي من التزويج، لإقامة الصلاة ونحو ذلك، لم يكن عاضلاً.

  ولا تصح شهادة المحرم في النكاح، لقول ÷: «المحرم لا ينكح ولا يشهد». وتنتقل الولاية من المحرم إلى الأقرب بعده، كالكافر.

  وولاية الأعمى صحيحة، خلافاً لأحد قولي ش.

  وأما الأخرس، فإن كانت إشارته مفهمة صح عقده، وإلا فلا.

  والعاضل لا يحبس، بل ينكح الحاكم، بخلاف الولي، لأن الطلاق يختص بالزوج والإنكاح قد يتولاه غير الولي مع الغيبة.


(١) قي ب: البلوغ.