الكفاءة
  وإذا كان ابن المعتق صغيراً زوج أخا المعتق.
  والذي صرح به الهادي # جواز تزويج الأب للصغير، وهو الذي ارتضاه الأخوان، وبعض اص ش.
  وقال بعضهم: بالمنع من ذلك.
  والمختار: التعويل على المصلحة، وهي تحصل بواحدة فقط.
  وحكى الاسفراييني عن ش: جواز أن ينكح ابنه بأربع، فلا يجوز أن يزوجه بمعيبة، وله الفسخ إذا بلغ، وكذا المريضة والمقطوعة ونحوها، لأن ذلك خلاف المصلحة.
  وأما المجنون البالغ، فلا يزوجه، إن كان يفيق أو لا يفيق، لكنه خصي أو مسلول، إذ لا حاجة له، وإن كان خلاف هذا نظر في قرائن أحواله، هل يحتاج النساء، كأن يطاردهن ببصره زوج وإلا فلا، إلا أن تكون له مصلحة لمعاشه ونحو ذلك.
  والمختار: أنه يجب على السيد إجابة عبده إلى النكاح إذا طلبه، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}[النور: ٣٢]. والأمر للوجوب.
  ذكر الإمام # بعد هذا أنه مستحب على المختار الذي عليه أئمة العترة وح، وص وك: لا يجب على السيد تزويج عبده.
  وأحد قولي ش: أنه يجب عليه.
  ورأي أئمة العترة وح وص أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن الإنفاق.
  وقال ش في أحد قوليه: يجوز الفسخ، وهو المختار، لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}[الطلاق: ٦] وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٢٩]. وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}[البقرة: ٢٣١]، ولما روى أبو هريرة أنه ÷ سئل عن الرجل الذي لا ينفق على امراته، فقال: يفرق بينهما.