الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

الكفاءة

صفحة 393 - الجزء 1

  ويستحب تقديم من اختص بكبر أو علم أو ورع من الأولياء، وإن اختلفت مزاياهم، احتمل أن يقدم الأكبر، لقوله ÷ في حديث حويصه ومحيصه: «الكبر الكبر». ولم يفصل. ويحتمل أن يقدم الأعلم لحاجة النكاح إلى العلم. ويحتمل الأروع، لما فيه من مصلحة طلب الفضل، ويحتمل أنهم سواء.

  ولو تشاجروا، وأقرع بينهم، فإن خرجت القرعة لأحدهم وزوج غيره جاز.

  وإذا قال رجل: هذه زوجتي وسكتت المرأة، فإن مات الزوج ورثته، لا العكس، وهكذا الحال، إذا أقرت هي، وسكت.

  وإذا قالت البالغة: زوجني أبي من زيد بشهادة شاهدين، وصادق زيد وأنكر الأب والشاهدان، صح إقرارها، ولا يلتفت إلى إنكار الأب والشاهدين، لأن الحق للزوجين، كما لو قال: باع وكيلي من زيد هذه الدار وأنكر الوكيل، هذا ما يقتضيه ظاهر المذهب، وهو الجديد من قولي ش.

  وقال في القديم: إن هذا التصادق لا يصح، إلا أن يكونا غريبين.

  قال [الإمام] #: تم الجزء السادس الخمس خلت من شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وسبعمائة. والحمد لله وحده و ÷ الله على محمد وآله وسلم.