الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرد بالعيوب

صفحة 397 - الجزء 1

  [لما⁣(⁣١)] كان فيه رخاوة كالعنان. وأعلم أنه إنما يفسخ به عند من جعله عنيناً إذا لم يجامعها أصلاً، فلو جامع ولو مرة واحدة فلا فسخ.

  وإذا ترافعا، فإن أقر بالعنة، أو قامت بينه على إقراره ثبت كونه عنيناً، وإذا ثبت ذلك، فحكى بعض اص ش: أن من الناس من قال: لا يؤجل كسائر العيوب.

  والمختار: ما عليه الأكثر من أئمة العترة وح وش وك أنه يوجل، لأن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعمر ¥ أجلا العنين بمحضر من الصحابة، فكان ذلك إجماعاً.

  وتكون مدة التأجيل سنة، لأجل الفصول، وذلك لأن الشتاء بارد رطب، والربيع حار رطب، والصيف حار يابس، والخريف بارد يابس.

  وإذا ثبت أنه يقدر على الوطء فامتنع، ففي إجباره عليه تردد.

  المختار: أنه يجبر مرة ليكمل مهرها، كما يُجبر الولي.

  وإن ادعى وطئها حلف في الثيب. وفي البكر: إن قالت العدله: قد ذهبت بكارتها حلف، وإن قالت: هي باقية حلفت المرأة.

  وإن ادعى أن البكارة عادت بعد وطئه، حلفت المرأة، لأن ما قاله محتمل، فقد قال أهل الخبرة: إن الرجل إذا لم يبالغ في الوطء عادت البكارة.

  وإذا غيب من ذكره الحشفة خرج من العنة، لأن أحكام النكاح تعلق بذلك من الغسل، والحد والمهر.

  وإن قطع شيء من ذكره، وبقي ما يمكن معه الجماع، فإن غيب دون قدر الحشفة، لم يخرج عن العنة، وفي مقدارها تردد.

  المختار: أنه لا يخرج إلا بتغيب كله، لأن مقدارها، إنما يعتبر إذا كان الذكر سليماً.


(١) لما: بياض في أ.