الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 40 - الجزء 1

  وقيل: هو هيئة وليس بسنة؛ لأن السنة ما واظب عليه الرسول، وهذا لم يكن فيه من جهته فعل، فضلاً عن المواظبة.

  والمختار: أنه ليس مسنوناً للمشقة، ولعدم الدليل.

  والمآق والمؤق والمآقي، مهموزات، وهي مؤخر العين، مما يلي الأنف.

  واللحظ: مؤخر العين من جانب الأذن، فيجب غسل ذلك عند أئمة العترة.

  وحكى ابن الصباغ صاحب الشامل: أنه يستحب مسحهما.

  ويجب غسل الشعر النابت حتى يخرج عن حد الوجه، ثم يأتي الخلاف في مسترسل اللحية، وكذلك إذا نبت على وجهه سلعة لحم، فزادت على حد الوجه، فهي كالشعر، والزائد منها، كالزائد من الشعر.

  ويستحب أن يغترف بيمينه، وإذا مج من غير إدارة لم يعتد به، وكذلك إذا استنشق ولم يستنثر لم يعتد به؛ لأن الغرض إزالة الرائحة من الفم، والعفونة من الأنف.

  ويستحب المبالغة في المضمضمة والاستنشاق، إلا أن يكون صائماً لنص الحديث بذلك.

  والغرفة بالضم، اسم للماء المغروف، وبالفتح المرة من المصدر، والجمع أن يأخذ غرفة لفمه أو أنفه ثم ثانية كذلك ثم ثالثة كذلك. والفصل أن يأخذ غرفة لقمه، ثم غرفة لأنفه، ثم كذلك على التكرار لكل واحد منهما.

  وقال: المروروذي: الجمع أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثاً ثلاثاً.

  والفصل أن يتمضمض من غرفة واحدة ثلاثاً ثم يستنشق من غرفة ثانية ثلاثاً. وإذا تمضمض ثم وجد بين أسنانه شيئاً من المأكول، ففي الإجزاء وجهان:

  فوجه عدم الإجزاء: أن الرسول ÷ أمر لقيطاً بالمبالغة، إلا أن يكون صائماً.