الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 413 - الجزء 1

  ويستحب إذا أكل أن يمسك عن الشبع، لما روي عنه أنه قال: «أصل كل داء البردة». يعني الإمتلاء.

  ويستحب تقديم الفاكهة، لأنها أسرع انهضاماً في المعدة، ثم اللحم ثانياً، ثم الثريد ثالثاً ثم الحلوى رابعاً.

  والنثار: بالكسر وبالضم. وفي حكمه ثلاثة أقوال:

  قول القاسم: أنه مباح، لقوله ÷: «إلا بطيبة من نفسه».

  وهذا قد طابت به نفس مالكه.

  وقال ش وك وابن أبي ليلى: مكروه، لأن في ذلك دناءة وسقوط مروءة.

  وقال الصيمري من اص ش: يستحب النثار ويكره التقاطه، لأن النشر صدقه، وأما التقاطه، فقد يكون على كراهة من ناثره.

  والمختار: أن النثار مباح، لما روي أنه ÷ حضر إملاكاً فلما فرغ من العقد، قال: «أين طباقكم». فجاءوا بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنشرت. قال جابر: فقبضنا أيدينا، فقال ÷: «ما لكم لا تأخذون» فقالوا: لأنك نهيتنا عن النهبي، فقال: «أنا نهيتكم عن نهبي الغنائم فخذوا على اسم الله».

  و ما روي: أنه زوج علياً فاطمة فنثر نثاراً وأمر بالتقاطه.

  وكره الإلتقاط لما يؤدى من الأمور المكروهة خاصة في زماننا، وفيه سقوط مروءة، ولا يتعاطاه إلا من ليس له مكانة، وجاز لأجل فعل الرسول ÷ وأقل أحواله أن يفيد الإباحة، والأحب الترك للناهبة، وإنما فعل الرسول بياناً للرخصة.

  والنثار: بنحو الجوز واللوز والسكر والتمر، فإن لم يوجد، فالزبيب قائم مقامها ويدخل في النثار الدراهم والدنانير، لأن هذه الأشياء تلتقط، ولا تدخل الثياب والأسلحة.

  وروي أن أعرابياً تزوج امرأة فنثر على رأسها زبيباً وأنشأ يقول: