الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 41 - الجزء 1

  ووجه الإجزاء، وهو المختار، وقد صرح به المنصور بالله: أن أحاديث المضمضمة والاستنشاق وردت مطلقة. ويستحب إزالة الجامد من المنخر ليصل الماء إلى البشرة.

  والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم، وكسر الفاء. وقد قرى بهما في قوله تعالى: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٦}⁣[الكهف].

  ووجه ثالث: لم يقرأ به، ولكنه قياس عربي، وهو مرفق، بفتح الميم والفاء.

  وما كان أصله في محل الفرض من أصبع زائدة، أو كف أو يد وجب غسله، بدخولها في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ}⁣[المائدة: ٦]. وأما ما كان محله في غير محل الفرض، كأن يكون أصلها في منكبه، أو عضده، فإن كانت قصيرة لم تحاد محل الفرض لم يجب الغسل لها، وإن طالت وحاذت فوجهان:

  المختار: أنه لا يجب، والتعليل للوجوب باسم اليد يبطل بها⁣(⁣١). لو قصرت فلم تحاد.

  أما لو كانت اليدان متساويتين، مبدأهما من المنكب والعضد وجب غسلهما، وفي غسل ما زاد من الأظفار على حد اليد وجهان:

  يجب؛ لأنه من جملة اليد. ولا يجب، كمسترسل اللحية.

  ولو طال الظفر وتحته درن، فإنه لا يمنع الوضوء. وفي الحديث: «قلم أظفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها». وإنما لم يمنع الوضوء؛ لأنه ÷ أمر بالتعليم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.

  وفي انقشاع جلدة والتحامها في موضع آخر يجب غسل الملتحم في موضع الفرض لا في غيره، ولا عبرة بموضع الانقشاع. فإن تجوف في موضع الفرض تحت الملتحم فيه، وجب غسل الملتحم وما تحته من المتجوف.


(١) في (ب): بما.