الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: المهور

صفحة 424 - الجزء 1

  وعن عائشة كان صداق أزواج النبي ÷ اثنتي عشر أوقية ونش. والنش: نصف أوقية. واللازم من المهر ما عقد عليه، سواء أظهر أكثر منه أو أقل، وهو الصحيح من مذهب ش وحكي له قولان:

  أحدهما: أن مهر السر هو الواجب.

  والثاني: أن مهر العلانية هو الواجب.

  ولو قال: زوجتك ابنتي على ألف، فقال الزوج: قبلت نكاحها بخمسمائة، فالعقد صحيح. والواجب بالدخول مهر المثل.

  والمختار: أن دخول البضع له قيمة، وكذلك خروجه.

  وحكي عن الهادي # أنه كره تزويج المرأة على مملوك موصوف، وإنما كرهه، لأن فيه جهالة فيؤدي إلى الخصام. ورأي أئمة العترة أن الخلوة الصحيحة موجبة لكمال المهر، وهو محكي عن أمير المؤمنين وعمر وعثمان وابن عمر، وزيد بن ثابت من الصحابة ومن التابعين والزهري، والأوزاعي، والثوري، ومن الفقهاء الحنفية، وش في القديم.

  وقال ابن عباس وابن مسعود من الصحابة: أنها لا توجب كمال المهر، وذلك محكي عن الشعبي وابن سيرين وطاووس من التابعين، ومن الفقهاء، أبو ثور وش في الجديد.

  وإذا أجلت مهرها فحل الأجل قبل الدخول فلاص ش وجهان في امتناعها:

  أحدهما: ليس لها ذلك، لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها أولاً.

  الثاني: لها ذلك وهو ظاهر المذهب، لأن مدة الأجل، لما انقضت صار المهر، كأنه حال.

  وإذا وطئ المصدقة، وعلقت قبل التسليم، واختارت المرأة أخذ الجارية وولدها، ففي وجوب أرش الولادة إن نقصت به الجارية وجهان.