[الإعسار بالمهر]
  ومن حجة من قال: أن من لم يسم لها مهراً أستحقت مهر المثل بالموت قبل الدخول، ما روي أن عبد الله بن مسعود سئل عنها فردد السائل شهراً، ثم قال: أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريان، أرى: أن لها الميراث وعليها العدة ولها مهر المثل، لا وكس عليها ولا شطط، فقام إليه معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقد قضيت بما قضى به رسول الله ÷ في بروع بنت واشق فسر بذلك سروراً عظيماً. وأصحاب الحديث يروونه بكسر الباء وأهل اللغة بفتحها، وهو الصحيح إذ ليس في كلام العرب فعول بكسر الفاء إلا شيئ نادر على القلة نحو: خِرْوَع اسم بنت، وعِيْوَد اسم وادٍ.
  ويستحب أن لا يدخل حتى يسمي المهر، ولها المطالبة بذلك قبل الدخول، أعني: بالتسمية، وهو قول ح وش.
  وإذا فرض الزوجان عالمين بمهر المثل، صح، وإن جهلاه ففي ذلك تردد.
  المختار: صحة فرضها ولو زاد أو نقص.
  وإذا أعتق الأمة أو باعها قبل الفرض والمسيس، فهل يكون المهر للبائع أو للمشتري، ولها في مسألة العتاق وجهان:
  المختار: أنه للمشتري أو للمعتقة.
  وإذا كان المهر غير مسمى، ولم يدخل حتى تطاولت السنين، وتغيرت حالها فهل تعتبر بمثلها حال العقد أو الوطء، وجهان:
  المختار: وقت الوطء، لأنه وقت الثبوت والإستقرار.
  وعن القاضي أبي الطيب الطبري من ص ش: أنه يعتبر مهرها بأكثر ما كان من حين العقد إلى حين الوطء.
  ومن الأمور التي يعتبرها للمهر الصناعة وحسن التدبير في المعيشة.