[الإعسار بالمهر]
  وإذا كانت الأم عجمية والأب عربي يقال له: معرب بالفتح، ومذرع بفتح الذاء والراء بنقطة من أعلاها. اسمي مذرعاً [بالرقمتين](١) في ذراع البغل، لأنهما إنما أتياه من ناحية الحمار، أي شابه الحمار، هكذا حكاه أئمة الأدب.
  وإذا طلق قبل الدخول مع التسمية فلك نصف المهر بمجرد الطلاق عند أئمة العترة، وزفر، وهو المختار: بظاهر الآية.
  وقال ح والمروزي وأحد قولي ش: أنه يملك النصف بالطلاق مع اختيار التمليك، لأن الملك بغير اختيار، إنما يكون في الميراث.
  ويملك من غير حكم على رأي أئمة العترة وأحد قولي ش.
  وأحد قوليه: لا يملك إلا بالحكم.
  وإذا نقض المهر بأن هزل، فإن رضي الزوج بنصفه أخذه، وإن أبى فله نصف قيمته يوم العقد، لأن الله تعالى قال: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧]. ولم يفرضه على هذه الصفة، هذا إذا كان في يدها، وإن زاد متصلاً، كالسمن خيرت المرأة بين تسليم نصفه ويجبر الزوج وبين تسليم نصف قيمته يوم العقد. فإن زاد من وجه، لم يؤخذ نصفه إلا بتراضيهما معاً وذلك بأن تعلمه صنعة فيزيد لها ويهزل.
  ولو تميزت الزيادة، كالتمر والولد، فالزيادة لها، ولا يشاركها الزوج، لأنه نما حادث في ملكها.
  ولو كان المهر باقياً في يد الزوج، فنقص خيرت المرأة بين أخذ نصفه وبين أن ترجع إلى نصف قيمته وهو أحد قولي ش.
  وأحد قوليه: ترجع إلى نصف مهر المثل.
  [وإن](٢) زاد في يد الزوج زيادة متصلة، كالسمن، فالمرأة بالخيار بين أن تأخذ نصف المهر وتدفع إلى الزوج نصفه ويجبر، وبين أن تأخذ جميع الصداق،
(١) في ب: بالسرقتين.
(٢) في ب: وإذا.