الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

[الإعسار بالمهر]

صفحة 434 - الجزء 1

  وتدفع إلى الزوج نصف قيمته، لأنه قد صار ملكاً لها في يد الزوج، فكان لها بالخيار.

  ولو زاد من وجه ونقص من وجه آخر بأن يتعلم صنعه وينسى صنعه خيرت المرأة أيضاً بين أن تدفع إلى الزوج نصفه، وتجبر عليه، لأن النقص حصل في يده، وبين أن تفسخ المهر، لأجل نقصانه، فتستحق نصف قيمته.

  وإذا وهبت مهرها لزوجها وهو في ذمته وطلقها قبل الدخول، لم يرجع عليها، لأنه لو رجع عليها لرجع على نفسه، لأنه مستهلك في ذمته، ومحال أن يكون الإنسان مستحقاً على نفسه لنفسه. وإذا كان المهر عبداً فباعته ثم طلقها قبل الدخول ورد العبد عليها بالحكم رجع بنصفه، وإن كان بالتراضي فبنصف قيمته، وإن دبرته فبنصف قيمته.

  ولو زوجت العبد، رجع الزوج بنصف العبد، لأنه لا ينقص بالتزوج، ولو كانت جارية فزوجتها، خير الزوج بين أن يرجع بنصفها أو بنصف قيمتها، لأن تزويجها عيب.

  وإذا كان المهر داراً فأجرتها ثم طلقها قبل الدخول، فله نصف قيمة الدار، لأنه لا يلزمه أن يصبر إلى انقضاء الإجارة، لأن حقه ناجز.

  ولو قال: أنا أصبر لم تكره المرأة، لأن الصداق يكون في ضمانها، وهي لا تدري، هل يهلك أم لا، فكانت القيمة وفاء بالأمرين.

  وإن كان المهر أجرة، وطلق بعد العمل، فله نصف الأجرة وقبله يعمل نصف العمل، فإن كانت الأجرة تعليماً لقرآن، علمها من وراء حجاب إن أمكن.

  وإذا أصدق الذمي زوجته خمراً وأقبضها إياها، ثم طلقها قبل الدخول، وتحاكما إلى المسلمين، فإن كانت الخمر باقية لم يحكم لأحدهما بشئ على الآخر، إلا أن تستحيل بنفسها خلا، حكم له بنصفها.