باب: نكاح المشركين
  فقيل: يكون سنة فيهما.
  وقيل: بدعه فيهما.
  والمختار: [أن آخر جزء](١) من أجزاء الشئ يكون متصلاً، بما قبله، فيكون سنة في قوله: في آخر جزء من أجزاء الطهر، وبدعة في قوله: في آخر جزء من أجزاء الحيض.
  ولو [قال: أنت طالق](٢) أسمج الطلاق، أو أقبحه، فهو كقوله: أنت طالق للبدعة.
  فصل: وإذا [قال](٣): رجل [لغيره](٤) طلقت امرأتك.
  فقال: نعم، فذكر ابن الصباغ والطبري من اص ش: أنه كناية. وهو المختار: لأنه، لم يأت فيه بلفظ الطلاق.
  وقال المزني: أنه صريح، لأن نعم صريح في الجواب، والمعنى: نعم طلقتها، وإذا قلنا بوقوعه، فإن كان قد طلق قبل ذلك وقع ظاهراً وباطناً، وإن لم يكن قد طلق وكان كاذباً بقوله: نعم، وقع في الظاهر دون الباطن.
  وإن قال: رجل لغيره، هل طلقت امرأتك، فقال: قد كان بعض ذلك، سئل عن بيان كلامه، فإن قال: قد كنت علقت طلاقها بشرط، قبل منه لاحتماله.
  وإن قال: أنت طالق، لولا أبوك لطلقتك فوجهان:
  الأول: رأي المزني، وهو المختار: أنه لا يقع، لأن ذلك يمين، كقوله: والله لولا أبوك لطلقتك.
  والثاني: أنها تطلق، لأن قوله: لولا أبوك كلام مستأنف.
(١) ما بين القوسين بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين بياض أ.
(٣) قال: بياض في أ.
(٤) لغيره: بياض في أ.