الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المشركين

صفحة 447 - الجزء 1

  فقيل: يكون سنة فيهما.

  وقيل: بدعه فيهما.

  والمختار: [أن آخر جزء]⁣(⁣١) من أجزاء الشئ يكون متصلاً، بما قبله، فيكون سنة في قوله: في آخر جزء من أجزاء الطهر، وبدعة في قوله: في آخر جزء من أجزاء الحيض.

  ولو [قال: أنت طالق]⁣(⁣٢) أسمج الطلاق، أو أقبحه، فهو كقوله: أنت طالق للبدعة.

  فصل: وإذا [قال]⁣(⁣٣): رجل [لغيره]⁣(⁣٤) طلقت امرأتك.

  فقال: نعم، فذكر ابن الصباغ والطبري من اص ش: أنه كناية. وهو المختار: لأنه، لم يأت فيه بلفظ الطلاق.

  وقال المزني: أنه صريح، لأن نعم صريح في الجواب، والمعنى: نعم طلقتها، وإذا قلنا بوقوعه، فإن كان قد طلق قبل ذلك وقع ظاهراً وباطناً، وإن لم يكن قد طلق وكان كاذباً بقوله: نعم، وقع في الظاهر دون الباطن.

  وإن قال: رجل لغيره، هل طلقت امرأتك، فقال: قد كان بعض ذلك، سئل عن بيان كلامه، فإن قال: قد كنت علقت طلاقها بشرط، قبل منه لاحتماله.

  وإن قال: أنت طالق، لولا أبوك لطلقتك فوجهان:

  الأول: رأي المزني، وهو المختار: أنه لا يقع، لأن ذلك يمين، كقوله: والله لولا أبوك لطلقتك.

  والثاني: أنها تطلق، لأن قوله: لولا أبوك كلام مستأنف.


(١) ما بين القوسين بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين بياض أ.

(٣) قال: بياض في أ.

(٤) لغيره: بياض في أ.