الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المشركين

صفحة 448 - الجزء 1

  ولو قال: أغناك الله ونوى به الطلاق، فوجهان ل اص ش:

  الأول: أنه لا يقع، لأن قوله: أغناك الله دعاء.

  والثاني: أنه يقع، لأنه يحتمل ذلك، لقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}⁣[النساء: ١٣٠].

  وإن قال: كلي واشربي، ونوى الطلاق فوجهان:

  أحدهما: لا يقع.

  والثاني: يقع، لأن المراد: كلي ألم الفراق واشربي كأسه.

  وإذا قال: زوديني فوجهان أيضاً:

  أحدهما: يقع، لأن المراد زوديني للفراق.

  والثاني: لا يقع، لأن المراد: الصلة والمواساة.

  والمختار: في هذه الوجوه أنه غير واقع.

  ولو قال لامرأته: يا بنتي أو يا أختي، لم يلزمه شيئ ذكره أحمد بن يحيى، وهو محكي عن ح، لأنه، إنما يحتمل الإكرام.

  ولو قال: هذه أختي أو بنتي، فرق بينهما، لأنه قد أقر بالتحريم، فإن أكذب نفسه، فعن م: لا يقبل رجوعه، وهو المختار.

  وعن ح: يقبل رجوعه.

  وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فالخلاف بين الطبقات الأربع من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء.

  أما الصحابة، فعن علي # وزيد بن ثابت وأبي هريرة: أنها تطلق ثلاثاً.

  وقال أبو بكر: يكفر كفارة يمين، ولا تطلق وهو محكي عن الأوزاعي وعائشة وابن مسعود.

  وقال عمر: هي طلقة رجعية.