باب: نكاح المشركين
  ولو قال: أغناك الله ونوى به الطلاق، فوجهان ل اص ش:
  الأول: أنه لا يقع، لأن قوله: أغناك الله دعاء.
  والثاني: أنه يقع، لأنه يحتمل ذلك، لقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}[النساء: ١٣٠].
  وإن قال: كلي واشربي، ونوى الطلاق فوجهان:
  أحدهما: لا يقع.
  والثاني: يقع، لأن المراد: كلي ألم الفراق واشربي كأسه.
  وإذا قال: زوديني فوجهان أيضاً:
  أحدهما: يقع، لأن المراد زوديني للفراق.
  والثاني: لا يقع، لأن المراد: الصلة والمواساة.
  والمختار: في هذه الوجوه أنه غير واقع.
  ولو قال لامرأته: يا بنتي أو يا أختي، لم يلزمه شيئ ذكره أحمد بن يحيى، وهو محكي عن ح، لأنه، إنما يحتمل الإكرام.
  ولو قال: هذه أختي أو بنتي، فرق بينهما، لأنه قد أقر بالتحريم، فإن أكذب نفسه، فعن م: لا يقبل رجوعه، وهو المختار.
  وعن ح: يقبل رجوعه.
  وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فالخلاف بين الطبقات الأربع من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء.
  أما الصحابة، فعن علي # وزيد بن ثابت وأبي هريرة: أنها تطلق ثلاثاً.
  وقال أبو بكر: يكفر كفارة يمين، ولا تطلق وهو محكي عن الأوزاعي وعائشة وابن مسعود.
  وقال عمر: هي طلقة رجعية.