الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 464 - الجزء 1

  طولبت به وإذا عتقت، وإن كان على عين في يدها كان بائناً، ولم يستحق الزوج تلك العين، لكن إذا عتقت لزمها قيمتها، وكذا القول في المكاتبة إذا خالعت يفصل هل أذنت في ذلك أم لا، كالأمة.

  ولو قالت الزوجة: خالعتك على ألف، فقال: قبلت لم يصح، لأن الطلاق إليه.

  ولو قالت الزوجة: إن طلقتني، أو إذا طلقتني، أو متى طلقتني، فلك ألف، فطلق الزوج، كان بائناً واستحق الألف، ويعتبر أن يكون جواب الزوج على الفور، لأنها معاوضة محضة وإن وجهت على جهة الشرط.

  ولو قال: إن أعطيتني ألفاً، فأنت طالق، كفى في الطلاق أن تحضر الألف وتأذن له في قبضها، سواء أخذها أم لا، لأن اسم العطية تقع على ذلك مع إمكان الأخذ، فإن غاب الزوج لم يقع الطلاق، لأن الصفة، لم توجد.

  وهل يملك الألف أم لا؟

  رأى أئمة العترة وهو المشهور من قول ش: أنه يملك، وهو المختار، لأنه عقد معاوضة.

  وقال المزني وابن القاص: لا يملك بل يزاد الألف ويستحق مهر المثل.

  وإذا وقعت المخالعة على مال الغير، فالمستحق قيمته، [وإن]⁣(⁣١) كان على الرضاع فمدته حولان، وعلى التربية سبع سنين، وإذا بلغ مدة الرضاع، فللأب أن يطالب كل يوم بما يحتاج إليه الولد، فإن شاء أنفقه على الولد، وإن شاء أخذه وأنفق غيره، ولو مات الولد لم يسقط ما يجب للأب حتى تفي المدة، وقد تقدم أن الإعطاء بالتخلية والإذن بالقبض ولا معنى لقول من قال من الفقهاء أنه يجبر على أخذه ليقع الطلاق،


(١) في ب: وإذا.