الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 465 - الجزء 1

  وإنما صح الرجوع في العقد دون الصفة، لأن العقد له شقان، الايجاب والقبول، فإذا لم يحصل القبول، فكأنه لم يكن شيئاً.

  وأما الصفة فليس لها شقان، فلهذا احتاجت إلى القبول.

  ولو قالت المرأة: طلقني على مهري، فقال: طلقتك لسوء عشرتك، وقع الطلاق من غير شيء، لأنه اعراض عن سؤالها.

  ولو قال: أنت طالق وعليك الف وقع الطلاق رجعياً، ولم يلزم الألف، فإن قال أردت أن الطلاق على الف.

  فعن بعض اص ش: يقبل قوله ويلزم الألف.

  وعن بعضهم: لا يلزم وهو المختار، لأن اللفظ غير صالح للالتزام.

  ولو قال: إن اعطيتني الفا درهم، فأنت طالق، وفي البلد نقود مختلفة، لكن بعضها غالب، فإنها إذا اعطت الغالب طلقت بخلاف الأقارب، فالأصل براءة الذمة، فيقبل ما فسرت.

  ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأعطته إياه، طلقت بالإعطاء، فإن وجد معيباً كان له أن يرده ويرجع بقيمته، وإن يستحق، ففي وقوع الطلاق وجهان لا ص ش.

  فقال ابن أبي هريرة: أن الطلاق غير واقع، لأنه غير قابل للإعطاء.

  وقال الطبري: يقع الطلاق، وهذا هو المختار، وتلزم القيمة، بخلاف ما إذا قال: إن إعطيتني عبداً، فأعطته مغصوباً لم يقع الطلاق.

  ولو قال: إن اعطيتني خمراً أو خنزيراً أو ميتة، أو دماً فأنت طالق، فأعطته هذه الأشياء، ففي وقوع الطلاق تردد.

  إن قلنا: أن المفهوم من لفظ الإعطاء التمليك لم يقع، وإن قلنا: المفهوم من لفظ الإعطاء الاستيلاء، وقع الطلاق، وهذا هو المختار، لأن هذه لا تملك في الشرع، فحمل لفظ الإعطاء على التخلية.