الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 466 - الجزء 1

  ولو قال: أنت طالق على هذا الثوب على أنه هروي، فإذا هو مروي وقع الطلاق بائناً واستحقت قيمته، وهذا فيه نظر.

  ولو قال: إن اعطيتني هذا الثوب وهو هروي، فأنت طالق، فسلمته منه فإذا هو مروي لم تطلق لعدم الشرط.

  فإن قال: إن اعطيتني هذا الثوب الهروي، فأعطته فإذا هو مروي، ففي وقوع الطلاق تردد، إن حصل الوصف، كالشرط، وإلا وقع وكان كالجبر.

  ولو قالت: إن طلقتني فقد ابرأتك، وإن طلقتني، فعندي لك ألف، فللزوج المجلس وغيره، وكذا إذا قالت متى طلقتني فلك ألف، وهكذا إذا قال الزوج: متى أعطيتني ألف فأنت طالق فلها المجلس وغيره. ولا فرق بين الصورتين، لأن ذلك طلاق على صفة. وحكى الغزالي عن اص ش: أنهم يفرقون بين المسألتين، فإذا قالت المرأة: متى طلقتنى فلك ألف فهذا يختص بالمجلس، لأن جانبها يختص بالمعاوضة.

  وإذا قال الزوج: متى ما أعطيتني الفا، فأنت طالق ثبت المجلس وغيره، لأن جانبه يختص بالتعليق.

  ولو قالت المرأة لزوجها طلقني على الف، فقال: طلقت ولم يذكر الالف ثم قال: لم أقصد الجواب، بل أردت الابتداء، فالرجعة ثابتة لي قبل كلامه لأجل الاحتمال.

  ولو لم يبق على المرأة إلا طلقة واحدة، فقالت: طلقني ثلاثاً على ألف فطلقها طلقة واحدة فهل تستحق الألف أو بعضه، فيه ثلاثة أقوال:

  [القول] الأول: أنها تستحق جميع الألف، وذلك رأي ش لأن قصدها البينونة وقد حصلت.