الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 467 - الجزء 1

  القول الثاني: أنه يستحق ثلث الألف نظراً إلى الحساب، وهذا محكي عن المزني، وهو الأقرب على المذهب، كما قال ع فيمن قالت له إمرأته طلقني ثلاثاً بألف، فطلق واحدة، فإنه يستحق ثلث الألف.

  القول الثالث: أنه ينظر فإن علمت أنه لم يبق إلا طلقة واحدة استحق الزوج جميع الألف، ولم يعلم فإنه يستحق ثلث الألف.

  ولو كان له أمرأتان فقالتا⁣(⁣١): طلقنا على ألف، فقال مجيباً لهما: أنتما طالقتان طلقتا والألف عليهما نصفان.

  ولو قالت له زوجته: بعني هذا العبد وطلقني على ألف، فقال: بعتك وطلقتك، فقد جمع بين الخلع والبيع، فهو كما لو جمع بين النكاح والبيع، وإذا قلنا بصحة ذلك: قسم الألف على قيمة العبد، وعلى عوض الخلع، فما قابل قيمة العبد، فهو ثمن العبد وما قابل عقد الخلع فهو عوضه، وإذا كان له زوجه كبيرة وصغيرة، فخالع الكبيرة، وأرضعت الصغيرة فإن تقدم الرضاع بطل الخلع، وإن كان تاجراً صح الخلع وإن التبس صح الخلع، لأن الظاهر بقاء النكاح.

  ولو تخالع الذميان على خمر، ثم ترافعا إلينا، فإن كان بعد القبض حكم ببراءة الذمة وإن كان قبله لم يحكم بقبضه، بل بمهر المثل، وإن قبض البعض حكم لها من مهر المثل بقدر ما لم يقبض.

  ولو أسلما قبل القبض لم يحكم بمهر المثل عندنا خلافاً للش، بخلاف ما لو تحاكما قبل الإسلام، حكم بمهر المثل، لأنهم يملكونه، لكن الحاكم لا يحكم إلا بمذهب الإسلام ولو قالت المرأة لزوجها: طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثاً.

  فحكى الغزالي أقوالاً:

  الأول: وقوع الطلاق الثلاث عليها، واستحقاقه للألف، لأنه حصل لها ما سألت.


(١) في ب: قالتا.