باب: فيما يتعلق بالطلاق
  الاحتمال الثاني: أنه يقع الطلاق في الحال، مطلقاً، حكاه صاحب الشامل عن بعض اص ش، ويجعلها تقتضي الجواب على بابها، فلما قطع الجواب وقع الطلاق.
  الاحتمال الثالث: أنها شرطية فيما مضى، فكأنه أوقع الطلاق في الزمان الماضي، فلا تقع.
  الاحتمال الرابع: أن تكون واردة على جهة التعليل، كأنه قال: لأجل دخولك فتقع وإن لم تدخل.
  وإذا قال لأمرأته: هي طالق، إن كانت تحبه أو تبغضه، أو تريد سفره أو إقامته، فإنه يرجع إليها، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. وإن قال لغريمه: امرأته طالق ليحرقنه على الشكوك عملت نيته، إن كان له نية، فإن لم تكن له نية لم تطلق إلا إذا ما طله مرة بعد مرة، لأن هذا هو المقصود، كما لو حلف ليحرق كبده فإنه تبرأ إذا فعل ما يضيقه.
  وإذا قال لأمرأته: أنت طالق لرضا فلان، طلقت في الحال، لأن ظاهره التعليل، فإن قال: أردت التعليق، دين باطناً لا ظاهراً.
  وإذا قال لإمرأته: إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء.
  فقال ابن سريج: لا تطلق إلا بدخول الدار، لأنه يجوز حذف الفاء من الجزاء إذا تقدم، فكذا إذا تأخر.
  وقال محمد بن الحسن الشيباني: تطلق في الحال، وإن لم تدخل الدار، لأن الجزاء إذا تأخر [فكان](١) جملة ابتدائية، لم يجز حذف الفاء، وكلام محمد بن الحسن أجري على اقيسه النحو.
  وإن قال: إن دخلت الدار وأنت طالق بالواو، سئل عما أراد، فإن أراد طلاقها في الحال، قيل لأنه علط على نفسه، وإن قال: أردت أن طلاقها ودخولها شرطان
(١) في ب: وكان.