باب: فيما يتعلق بالطلاق
  في أمر آخر، دين باطناً لا ظاهراً، وإن قال: أردت أن أنطق بالفاء، فسبق لساني بالواو، دين باطناً لا ظاهراً أيضاً.
  فإن قال: إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق، فاعلمي، ففي طلاقها بقوله: فاعلمي وجهان.
  لا تطلق، لأنه متصل باليمين الأولى.
  وتطلق، لأنه قد كلمها بقوله: فاعلمي، وهذا هو المختار، لأنه كلام مستأنف فإن قال أنت طالق إن كلمت زيداً أو عمراً وبكر مع خالد، برفع بكر، ففي طلاقها بكلام زيد وعمر وجهان.
  الأول: تطلق لأنهما الشرط، وقوله: وبكر مع خالد جملة ابتدائية.
  الثاني: لا تطلق حتى تكلم زيداً أو عمراً في حال اجتماع بكر بخالد، لأن قوله وبكر مع خالد جملة حالية.
  فإن قال: أنت طالق. إن كلمت زيداً ولا عمراً ولا بكراً، فكلمت واحد منهم، طلقت لأن تكرير حرف النفي دال على الاستئناف، مبطل للجمعية.
  فإن قال: إن كلمت زيداً إلى أن يرجع عمر وأو حتى يرجع فأنت طالق، طلقت إن كلمت قبل رجوع عمر ولا بعده، لأن إلى وحتى للغاية، والغاية ترجع إلى الكلام لا إلى الطلاق.
  فإن قال: إن أقمت في هذا الماء فأنت طالق، وإن خرجت منه، فأنت طالق وكانت في ماء جار لم تطلق، أقامت أو خرجت، لأن الماء إذا كان جارياً، فقد ذهب المشار إليه، لم تقم فيه ولا خرجت منه، فإن لم يكن جارياً أو لم يستزيل، فإن قال: الماء أو قال: إن أقمت في النهر، طلقت في الحالين، وخلاصة من اليمين أن تخرج كرها، لأنها مخرجة لا خارجة، وإذا قال وهي في سلم: إن صعدت أو نزلت، فأنت طالق، فإنه يؤتي لها سلم آخر تنتقل إليه.