باب: فيما يتعلق بالطلاق
  وإن كان في فيها ثمرة، فقال: إن أكلتها أو رميت بها أو أمسكتها، فأنت طالق فالحيلة أن تأكل البعض وترمي البعض.
  ولو قال: إن أكلت هذه الثمرة، فأنت طالق، ثم رمى بها في ثمر ولم تميز، فإن أكلت جميع ذلك التمر، طلقت، وإن بقيت واحدة لم تطلق؟ الجواز أن تكون المرمي بها، فلا يبطل النكاح بالشك.
  فإن قال: إن لم تصدقيني أنك سرقت، فأنت طالق، فقالت: سرقت، ولم تسرق، لم تطلق، لأن قد صدقته، فإن قال: إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق، وأخذت من بيته شيئاً أو أعطاها دراهم، فأخذت منها، لم تطلق، لأن هذا خيانة، لا سرق، ولهذا لا يقطع الوديع إن أخذ من الوديعة.
  وإذا أكلت كثيراً، فقال لها زوجها: إن لم تخبريني بعدد ما أكلت، فأنت طالق، وقد التبس عليها، فطريق الخلاص أن تقول: أكلت واحدة أكلت ثنتين، أكلت ثلاثاً، حتى تذكر عدداً يستغرق ما أكلت.
  فإن قال: إن خالفت أمري، فأنت طالق، ثم قال: لا تكلمي أحداً، فكلمت رجلاً لم تطلق أنها خالفت نهيه.
  فإن قال: متى نهيتني عن منفعة أمي، فأنت طالق، فقالت: لا تعطها مالي لم تطلق، لأن الإعطاء من مالها لا يجوز له ولا يلزم.
  فإن قال: إن كلمت زيداً، فأنت طالق، فكلمته ولم يسمع كلامها، طلقت إن كان مثله يسمع، لأنها تسمى مكلمه، لهذا يقال: كلمت فلاناً فلم يسمع، فإن كان بعيدا لايسمع في العادة لم تطلق، لأنها لا تسمى مكلمة.
  وإن كان أصماً فكلمت بما يسمع، لو كان صحيحاً، ففي الطلاق وجهان.
  تطلق، لأن قد كلمت، وهو المختار.
  لا تطلق، لأن هذا ليس بكلام له.