الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: فيما يتعلق بالطلاق

صفحة 476 - الجزء 1

  فإن كلمت ميتاً لم تطلق، لأن الموتى لا يكلمون، فإن قيل، فقد كلم رسول الله ÷ قتلى بدر وقد طرحوا في القليب، فقال: يا عتبه بن ربيعة، ياشيبه بن ربيعه، يا أميه بن خلف: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً، فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها، فقال، «ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لم يؤذن لهم في الجواب». لأن ذلك كان معجزن لرسول الله ÷ إن الله تعالى رد إليهم أرواحهم حتى سمعوا كلام الرسول ÷، فأما الميت فلا يسمع، قال تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ٢٢}⁣[فاطر].

  جعل الكفار بمنزلة أهل القبور، وكذا إن كلمته وهو نائم أو مغمي عليه، لأنه كالميت، فإن كلمته، وهي مجنونة أو مغمي عليها لم تطلق [لأنها ليست من أهل الكلام]⁣(⁣١).

  [وإن كلمته وهي سكرى طلقت، لأن السكران يفهم وإن لم يكمل فهمه]⁣(⁣٢)، وإن كلمته وهو سكران لا يفهم لم تطلق، وإن كان يفهم طلقت.

  وإن قال: إذا خرجت بغير أذني إلى غير الحمام، فأنت طالق، فخرجت إلى الحمام، ثم تصرفت منه إلى غيره، لم تطلق، لأن القصد كان إلى الحمام، فإن قصدت بالخروج الحمام وغيره ففى الطلاق تردد.

  المختار: أنه يقع، لأنه قد وجد الخروج إلى غير الحمام.

  فإن قال: إن ضربت فلاناً، فأنت طالق، فضربته سكراناً أو مغمي عليه، أو نائماً، أو ضرباً لا يتألم به، طلقت.

  فإن ضربته ميتاً، فأكثر اص ش: لا تطلق، لأن المقصود الإيلام.


(١) ما بين القوسين: زائد في ب.

(٢) مابين القوسين: زائد في ب.