باب: فيما يتعلق بالطلاق
  والأقرب على المذهب أنها تطلق، وهو اختيار صاحب الشامل، كضرب السكران ونحوه.
  وإن قال: إن رأيت فلاناً، فأنت طالق، فرأه حيا أو ميتاً، طلقت وإن رأته في مرآة أو في الماء، لم تطلق، لأنها لم تره، وإنها رأت مثاله.
  وإن رأته من وراء زجاج شفاف، طلقت لأنها رؤية، فإن رأت ظله لم تطلق.
  وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، طلقت بموته، فترثه، إن كان رجعياً لا بائناً.
  وقول ط: إذا حلف ليشتري سكراً، فوجد فيها قنداً إلى آخر المسألة، فحنث إن كان معيناً، فأما إن كان غير معين، كأن يكون في مخزان فيشتري، أو يستلف، فوجد فيه سكراً لم يحنث، لأنه في هذه في حكم المعين، في أنه لا يسلم من غيره، وفي حكم ما في الذمة يسلم من أيها أراد، ولا يفترق الحال بين القرض والشرى.
  وفرق الأزرقي بين موت الزوج والزوجة، ما أراه بعيداً عن الصواب لأن الزوجة محل الحلف، فأشبه موتها إذا أهرق الماء الذي حلف ليشربنه.
  ومن حلف بالطلاق فعلاً في وقت معين، ثم عزم على ترك فعله حنث بذلك، ومن حلف ألا يفعل فعلاً في وقت بعينه فعزم على فعله فإنه لا يحنث حتى يفعل، والفرق ظاهر، وهو أن العزم على الترك، كالترك لأنه ليس وراءه غاية بخلاف العزم على الفعل، فليس كالفعل لأن وراءه غاية وهو الفعل.
  وإذا قال: أنت طالق مثل موت زيد وعمر وبشهر، لم تطلق إلا بموتهما جميعاً من أول الشهر.
  وقوله ÷ للأعرابي «أفلح وأبيه إن صدق». لم يرد بذلك القسم، وإنما جرى على جهة الملاطفة وتطييب النفوس. وإذا قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصفاً فانت طالق، فأكلت رمانة طلقت ثنتين، فإن قال: كلما، فإنهما تطلق ثلاثاً لأنه قد وجد نصفان وكاملة.