باب: فيما يتعلق بالطلاق
  ولو قال: إن كلمت رجلاً فأنت طالق، وإن كلمت طويلاً فأنت طالق، وإن كلمت فقيهاً فأنت طالق، فكلمت من جميع الصفات، طلقت ثلاثاً على قول أهل الثلاث، إذا لم يكن هناك نية.
  وإذا قال: أنت طالق مريضة بالنصب أو مريضة بالرفع، طلقت إذا مرضت، لأن ذلك حالاً، فمع النصب ظاهر، ومع الرفع بتقدير: وأنت مريضة، فتكون جملة ابتدائية في موضع الحال.
  وقال بعض اص ش: إذا رفع طلقت في الحال، وإن كان القائل من أهل العلم، لأنها صفة لاحال. وخطأه صاحب البيان، وقال: مريضة نكرة، وهي لا توصف بها المعرفة.
  وعندي: أنه لو وجهاً يسلم من الخطأ، وهو أن تكون مريضة خبراً، فيكون خبراً بعد خبر، وإذا قال لإمرأته: أنت طالق، وطالق إن دخلت الدار طالقاً، فقد علق طلقتين بدخولها الدار، مطلقة، فيقعان عند أهل الثلاث.
  وإذا قال لأحدى أمرأتيه: أنت طالق واحدة، لا بل هذه ثلاثاً، بانت الثانية، ووقع على الأولى واحدة، لأن رجوعة عن الواحدة لا يصح.
  فإن قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثا إن دخلت الدار، ففي هذا احتمالان:
  أحدهما: أن تقع الواحدة في الحال، والثلاث بدخول الدار.
  والثاني: أن قوله: إن دخلت الدار تقييد لهما معاً، فلا يقع عليها الواحدة في الحال، بل متى دخلت الدار، وقع. عليها ثلاثاً.
  والمختار: الأول، لأن قد حصل تقييد الايقاع الأول، بقوله: واحدة.
  وإذا قال لأحد أمرأتيه: أنت طالق إن دخلت الدار، لا بل هذه، احتمل أن يطلقا معاً بدخول الأولى، لأن رجوعه عن طلاقها لا يصح، وتعليق طلاق