باب: فيما يتعلق بالطلاق
  الثانية بدخول الأولى يصح، واحتمل أن الأولى إن دخلت طلقت وحدها وإن دخلت الثانية طلقت وحدها، لأن التقدير لا بل هذه إن دخلت.
  والاحتمال الأول أدق، والثاني: أحق.
  وإذا قال: أنت طالق بمكه، فإن كان له نية من كون طلاقها إذا كان بمكه وإذا كانت عملت نيته، وإن لم يكن له نية طلقت إذا سكت.
  فإن قال: إذا قدم زيد فأنت طالق فقدم به ميتاً، لم تطلق، لأنه لم يقدم، وإنما قدم به، وكذا إذا قدم به مكبلاً في الحديد.
  وإن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم، فامرأتي طالق، فاعتقه في اليوم، طلقت في اليوم الذي اعتقه فيه، لأنه قد فات البيع بالعتق، وإن مات العبد طلقت أيضاً وإن دبره، لم تطلق لأن التدبير يصح الرجوع فيه.
  وإذا قال لامرأته وأجنبية معها: أحداكما طالق، فالقول قوله، فيمن أراد، بخلاف ما لو كان له زوجة، أسمها زينب، فقال: زينب طالق، وقال أردت الجارية دون الزوجة، فالقول قول الزوجة، أنه أرادها، لأن اسماء الأعلام لا مدخل لها في الاشتراك وقوله: إحداكما في الأسماء المشتركة، القرؤ، والعين، وهكذا إذا قال لزوجته وأجنبية: أنت طالق، فإن المضمر ينزل منزلة العلم في الصلاحية، وليس من ألفاظ الاشتراك، فيكون القول قول الزوجة.
  وإذا تزوج الابن جارية الأب، ثم قال: إذا مات أبي فأنت طالق فات الأب ولا دين عليه، والابن وارثه، فهل تطلق، فيه قولان لاص ش.
  الأول: أنها لا تطلق، لأن الفسخ بالملك يمنع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق حال موتي، وهذا هو المختار.
  والثاني: أنها تطلق، لأن الفسخ لا يحصل بالموت، وأنما يملكها، أولاً، ثم ينفسخ النكاح، فيكون الطلاق سابقاً.