باب الطلاق المؤقت
  الاسفراييني: تطلق آخر جزء من اليوم، لأن المعنى، إن فاتني طلاقك فأنت طالق، فإذا بقي من اليوم، ما لا يمكن أن تطلق فيه طلقت.
  وما قاله ابن سريج: أوضح وأحق، وما قاله الاسفراييني: أعوص وأدق والفرق بين إن لم، وإذا لم، أن في إذا معنى الزمان، فكأنه قال: أي وقت فاتني طلاقك، فتكون للفور، وإن لم ليس فيها معنى الزمان، فكأنه قال: إن فاتني طلاقك، وذلك لا يتحقق إلا بالموت.
  والأخوان قالا: الجمع للتراخي بناء على أن الكلام مبني على التراخي.
  وإذا قال: أنت طالق، إن لم يشاء الله طلقت، إن كان ممسكاً لها بالمعروف على راي أئمة العترة.
  فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله، فإن كان ممسكاً لها لم تطلق وإن كان مضاراً، طلقت، لأن الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي اثبات.
  فإن قال: إن شاء الله، بفتح همزة أن، طلقت، بكل حال، لأن مع الفتح المقصود التعليل لا التعليق.
  فإن قال: يا طالق، إن شاء الله، فالأكثر من ص ش: أنه لا يقع الطلاق لأن المشيئة لا تتعلق بالاسم، كما لا يجوز أن يقال: يا رجل إن شاء الله، والمختار: أنه بمثابة أنت طالق إن شاء الله، فإنه يقع الطلاق بقوله: يا طالق.
  فإن قال: يا طالق أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله، أو قال: أنت طالق يا طالق إن شاء الله.
  فقال محمد بن الحسن: أن التعليق لهما جميعاً، وهو المختار.
  وقال ص ش: إن التعليق يكون للصفة، وهي طالق، دون الاسم وهو يا طالق، فيقع الطلاق، بقوله: ياطالق، فيقع الطلاق، بقوله: يا طالق في الحال، وقوله: أنت طالق: يتعلق بالمشيئة.