الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرجعة

صفحة 507 - الجزء 1

  من المخيم خوفاً من سلطان، وهي لا تخاف لم يجز لها الإنتقال، لأنها ترجو عودهم. هنا، لأنهم لم ينتقلوا.

  وإذا طلقت في السفينة، ولها موضع في البر تسكن فيه، كان حكمها حكم من طلقت في سفرها، وإن كانت السفينة مسكناً لها، فإن كان فيها بيوت وحواجز، وهذا يكون في السفن الكبار، فعليها أن تسكن في بيت يجب أن لا يخلوا بها أحد ولا يقع عليها [نظر]⁣(⁣١) الزوج، وإن لم يكن ثم بيوت، وكان لها محرم يمكنه القيام بأمر السفينة، فعلى الزوج الخروج، وإن لم يكن لها محرم، أو محرم لا يمكنه القيام بأمر السفينة، فعلى الزوج أن يكتري لها قرب ذلك الموضع تعتد فيه لأن في خلاف ذلك مضرة لعدم المحرم أو لضياع السفينة.

  ورأي أئمة العترة وش وف ومحمد: أن عدة الذمية، كعدة سائر المسلمات، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}⁣[البقرة: ٢٢٨] ولم يفصل.

  وقيل: لا تجب عدة عليها، إلا إذا كانت مشروعة في دينهم.

  قلنا: ظاهر ما نفهم التبديل والتغيير، لحكم التوراة، فلا يوثق بنقلهم.

  ونفقة الأمة في العدة وسكناها حكمه حكم حال الزوجية، فإن كانت مسلمة استحقت وإلا فلا.


(١) في ب: بصر.