أحكام الطلاق البائن
أحكام الطلاق البائن
  البين من أسماء الأضداد، يطلق على الفراق، وعلى الوصال، وقُرِئ قوله تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ}[الأنعام: ٩٤] بالرفع والنصب، فالرفع على تقدير تقطع وصلكم، والنصب على أن تقطع ما بينكم من المودة والقرب.
  وعند القاسمية وح: لا تخرج المبتوتة.
  والمختار: أخير قولي ش: أن لها الخروج لغير عذر، لأن الرسول ÷ «وأذن لامرأة تخرج لجذ نخلها» والمستحب أن لا تخرج.
  واختلف في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}[الطلاق: ١].
  فقيل: هي الفاحشة على ظاهرها، قيل: فتخرج لإقامة الحد عليها.
  وقيل: البذاءة باللسان على أحما الزوج، وعليه حمل حديث فاطمة بنت قيس وأنها أبذت بلسانها، فلم يقض لها رسول الله ÷ بيت.
  ولا عدة على من وطئت من زنا على رأي أئمة العترة العترة وح وش، وسواء كانت من ذوات الاقراء أو أيسه، لقوله ÷: «وللعاهر الحجر».
  وقال ك وربيعة: عليها العدة.
  وانقضاء العدة بالوضع يشترط فيه: أن يكون الولد من الزوج، فلو انفسخ نكاح الصغيرة ووضعت من زنا لم تنقض عدتها بذلك على رأي أئمة العترة وش وهو المختار، خلافاً لح.
  وذكر الإمام علي #: أنه لو نكح حاملاً من زنا ثم وطئها وطلقها، ففي انقضاء العدة بوضع حملها وجهان:
  المختار: أنها تنقضي، لعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...}[الطلاق: ٤]. وذكر الأوزاعي أن العشر تكون لياي في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...}[البقرة: ٢٣٤]، لأنه لم يأت فيها بعلامة التذكير.
  قلنا: قد يعبر بالليالي عن الأيام.