الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

أحكام الطلاق البائن

صفحة 509 - الجزء 1

  وإذا مات سيد أم الولد عنها، فلا إحداد عليها، لأنه ليس بزوج.

  ويحرم على المحدة الممشق، وهو المصبوغ بالمشق، وهو المغرة، لما روي عنه أنه ÷ قال في المتوفى عنها: «لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق».

  وعلى الجملة يحرم لباس الزينة، كالأحمر القاني، والأخضر الناضر، والأصفر الفاقع، وكذلك الحرير ونحوه، وكذلك المطرز بالحرير وخيوط الذهب، كالزركش، والقزقوني، وكذا الثياب المنقوشة بأنواع الصباغات من الحمرة والصفرة والخضرة، وكذلك يحرم عليها تصفيف الطرة وإرخاء المسبحة على جبينها، وكذلك يحرم الخضاب بالهدس، وورق الآس لأنه طيب، وهو يحرم ما يدعو إلى النكاح ويرغب في الوطء وأما حلق الصفر والحديد، فإن كانت تلبسها مزوجة، كالبدو حرم وإلا حل.

  ويجوز لباس البالح من المصبوغ ولبس الخيوط والخواتم من العاج، ويجوز ما لا يعد من الطيب، كالبنفسج والشيح ونحو ذلك من رياحين البر. ويجوز أن تقعد بحيث يثار الطيب والبخور.

  ويجوز لها كنس البيت وتنظيفه وفرش الفرش، لأن ذلك لا يدعو إلى المباشرة، ويجوز لها أن تكتحل بالتوتيا، وتدهن بالسمن والزيت والزبد، خلافاً لما ذكره ع، وفيه نظر، لأن هذه لا طيب فيها ولا زينة.

  ويجوز أن تمشط رأسها بالسدر والحِطَمي وتقليم الأظافر وحلق العانة والصابون. ويجوز لها أكل الأطعمة المصبوغة بالزعفران والعصفر، لأن ذلك لا يعد زينة ولا طيباً.

  ويجوز لبس المفوه والمصبوغ بالسواد، ولا يجوز لها نقش وجهها ويديها بالحبر، لأن ذلك زينة. وأما إذا كان قد نقش بالنؤر والإبرة، فلا سبيل إلى محوه، والمختار: وجوب السكنى للمعتدة من الوفاة، كقول ك، وإذا لم يكن للزوج تركه وجب على الإمام إسكانها من بيت المال، لما في عدتها من حق الله تعالى