أحكام الطلاق البائن
  ولتحصين ماء الزوج، فإذا بذل الإمام ذلك وجب عليها السكنى فيه، لأن فيه حفظاً لنسب الميت عن الإهمال، وقول النبي ÷ لفريعة: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك». فريعة بالفاء والعين المهملة.
  وإذا عقد على المرأة في عدتها كان هذا العقد مسقطاً لنفقتها وسكناها، لأنها في حكم الناشزة.
  وقول م بالله: إذا انقطع حيض من انفسخ نكاحها لعارض تربصت أربعة أشهر وعشرة أيام مثله في الطلاق، إذ لا فرق بينهما، والعارض وانقطاعه لغير عارض على سواء، بل ربما يقال: العارض يزول.
  وإذا قلنا: أن الطلاق يتبع الطلاق، وطلق رجعياً، ثم بائناً، فهل يلزمها استئناف العدة أم يبني، فيه احتمالان.
  وإذا طلق الحربي، ثم تزوجت بمشرك، وهي معتدة ووطئها الثاني وجب للثاني عدة وهل تداخل العدتان أم لا؟
  احتمالان:
  يحتمل أن يتداخلا، لأن عرض الحربي وماله معرض للابطال.
  ويحتمل أنهما لا يتداخلان، لأنهما شخصان، كالمسلمين.
  وإذا طلق ثم وطئها في العدة لشبهة وقد حاضت مرة واحدة استبرأت بثلاث حيض ويدخل ما بقي من عدة الطلاق فيها، وله الرجعة في قراين لا في الثالث، فإن علقت من وطئ الشبهة، ففي التداخل وجهان:
  المختار: التداخل، ووجه من قال: لا تداخل أنهما جنسان.
  والمختار: فيمن وطئ معتدة [بشبهة](١) أنها تتم عدة الزوج الأول، كمذهب ش لأن حقه أسبق، ولأن الرجعة حق للزوج، فلو قلنا: تقدم عدة وطئ الشبهة أبطلنا حقه، لأنه لا يراجع في عدة غيره.
(١) في ب: لشبهة.