الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الظهار

صفحة 511 - الجزء 1

باب: الظهار

  واشتقاقه من الظهر، وإنما خص من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب من الحيوان يسمى ظهراً، لحصول الراكب على ظهره، فسميت الزوجة به.

  وقد كان الظهار في زمان الجاهلية طلاقاً، ثم نقله الشرع إلى التحريم والكفارة. وقيل: أنه كان طلاقاً في أول الإسلام، والأول: هو الصحيح، لأنه لم يشتهر ذلك. وما روي في حديث خولة بنت مالك، لما شكت إلى رسول الله ÷ واظهار زوجها، قالت بعد ذلك: أشكوا إلى الله عجزي وبجري.

  البجر، بالباء بنقطة من أسفلها وضمها، وجيم: هو الأمر الهائل.

  و من الصريح: أنت عندي، كظهر أمي، أو أنت معي، كظهر أمي، أو مثل: ظهر أمي، ولو قال: انت كظهر أمي، وقال: أردت بالإضافة إلى غيري، لم يقبل، كما لا يقبل لو قال: أنت طالق، وقال: أردت غيرك.

  وإذا قال: أنت مني كزوج أمي، كان مظاهراً على رأي العترة وح، وش.

  وقال بعض اص ش: لا يكون مظاهراً.

  وقال المسعودي: يكون كناية.

  وإذا قال: أنت علي حرام، ونوى تحريم العين، فعليه [الكفارة].⁣(⁣١) ولو قال: كظهر أمي انشاء الله، لم يقع شيئ، بخلاف ما لو قال: إن شئت أو شآء زيد، فإنه يقع إذا حصلت المشيئة في المجلس.

  ومن الكناية: أنت مني أمي. وإذا قال: أنت طالق ونوى الظهار، كان طلاقاً، أو قال: أنت كظهر أمي، ونوى الطلاق، كان ظهاراً، لأن كل واحد منهما صريح في حكمه، فلا ينصرف إلى غير موجبة بالنية، ولأنها حقائق شرعية لمعان، فلا يجوز تغييرها، كالحقائق اللغوية، مثل: السماء والأرض، وظهار المرأة، على قول من قال به أن تقول: أنا منك كظهر أمي، أو أنت مني كظهر أمي.


(١) في ب: الظهار.