باب: الظهار
  ولا يجوز تأخيرها. والأصل في النيات أن تكون مقارنة، ولا يعدل عن هذا إلا الدليل.
  وإذا كان عليه رقبة وشك هل هي عن كفارة يمين أو ظهار أو قتل، فأعتق رقبة عنها أجزأه. وإذا كان عليه كفارتان من جنس، فأعتق عبداً عن أحدهما، ثم آخر عن الأخرى صح، لأن تعيين السبب لا يجب، فإن أعتقهما معاً عن الكفارتين، صح وأجزأ، لأن عرف الإستعمال والشرع عتق الرقبة عن الكفارة، فإذا أطلق حمل عليه، وأما إذا كانا من جنسين فلا بد من التعيين.
  والمختار: أنه إذا احتاج الرقبة جاز العدول إلى الصوم. فإن كانت تساوي عشرة آلاف وتكفيه رقبة دونه باعه واشترى رقبة تكفيه. واشترى رقبة يعتقها. وكذا ذكر، اص، ش.
  وإذا تزوج الحر أمة، فظاهر منها ثم وجد العود، ثم شراها واعتقها عن الظهار عنها صح ذلك. وإن شرى عبداً أو شرط البائع على المشتري أن يعتقه، فأعتقه عن كفارة ظهاره أجزأه لأن الشرط لا يلزم.
  وعتق الغائب الذي يعرف خبره عن الكفارة يصح. وأما الذي لا يعرف له خبر، فذلك محتمل أن يجزئه، لأن الظاهر حياة العبد ويحتمل أن لا يجزئه، لأن لزوم الكفارة متيقن، والحياة غير متيقنة، فقد تقابل أصلان.
  والمختار: أن الكفارة غير مجزئة.
  وإذا قال لعبده: أنت حر الساعة عن ظهاري إن ظاهرت من امرأتي عتق العبد عليه في الحار، ولا يجزئه إن ظاهر، لأنه قدم الكفارة.
  والصوم بالأهلة ولو نقصت إلا ما انخرم، فيكمله ثلاثين يوماً.
  والمختار: أن نية التتابع غير واجبة، كعدد الركعات، وهو أحد قولي ش.
  وأحد قوليه: تجب نية التتابع.
  وإذا فسد عليه يوماً انقلب ما قبله نفلاً على المختار، وهو أحد قولي ش.