الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: اللعان

صفحة 534 - الجزء 1

  والنفي على الفور، لكن يجوز التأخير لعذر، كاللباس وإسراج دابته، إن كان ممن يركب، والأكل للجائع وإحراز ما يخاف عليه، وفعل الصلاة، وجهاز ميت وزيارة مريض حضر موته.

  فإن ادعى الزوج أنه لم يعلم بالولادة، قبل قوله إن كان كل واحد منهما في محله أو في جانب من البلد الكبير، لا إن كان في دار أو محله. فإن قال: علمت بالولادة لكن لم أعلم أن لي نفيه، أو علمت ذلك لكن لم أعلم أنه على الفور، فإن كان ممن يعلم شيئاً من الفقه، أو ممن يخالط الفقهاء، لم يقبل قوله، وإلا قبل.

  والخروج للنفي يجب إلا لخوف أو نحوه من الأعذار.

  وإذا دعي له فقال: أمين، أو استجاب الله دعاك كان إقراراً، لا إن قال: أحسن الله جزاك، أو رزقك مثله، فلا يكون إقراراً عند ش، وهو المختار. وعندح يكون إقراراً.

  وإذا أتت امرأته بولد، وأقر أنه كان يطأها، لكنه كان يعزل لحقه الولد لموضع الفراش، لما روي أن قوماً قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليك - إنا نصيب هذه الصبابا، ونحب الأثمان، أفنعزل عنهن، فقال الرسول ÷: «إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها». ولأن أحكام الوطء تعلق بالإيلاج دون الإنزال، ولأنه قد يسبق من الماء ما لا نحس به.

  وإذا أقر أنه كان يطأها فيما دون الفرج، أو في الدبر، فهل يلحق به؟

  فيه تردد.

  المختار: أنه لاحق له لموضع الفراش ولا ينتفي إلا باللعان.

  وإذا قال: هذا الولد ليس مني ولم أطأها، وليست زانية، فليس في هذا قذف، ولعله وطأها فيما دون الفرج، فسبق الماء واستدخلته بقطنة فأدخلتها فرجها، ولا يلتفت إلى قول الأطباء أن المني إذا يرد لم تحمل منه، فقولهم فاسد لا أصل له في التحليل والتحريم.