الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 53 - الجزء 1

  مات وقد أتى بها مات مؤمناً، ولكن هذا فيما بينه وبين [الله تعالى]⁣(⁣١). دون ظاهر الشرع. وهذا في التكاليف العقلية، وقد يرى بعض المراهقين أكبس في العقل من بعض الشيوخ.

  وأما التكاليف الشرعية فإن مستندها ظهور أحد العلامات وانفصال المني ونحوه من الأمارات لا يوجب كمال عقله. ويستحب التفريق بين الصبيان في المضاجع لقوله ÷: «فرقوا بين أولادكم في المضاجع». وذلك للتنزيه، والبعد عن التهمة، وتحريك الشهوة. وفي أمرهم بالصوم وجهان:

  يؤمرون بالصلاة.

  ولا يؤمرون لمشقته، وهذا هو المختار.

  والمختار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من وجوب الاختتان. ودليله قوله ÷: «عشر من سنين المرسلين وعد فيها الختان».

  وقوله: والانتضاح، ويروى والانتقاص: وهو عبارة عن الاستنجاء.

  وعن بعض الفقهاء: هو أن ينضح فرجه بالماء بعد فراغه من الطهارة. وهذا لا وجه له، وقوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}⁣[النساء: ١٢٥]. وقد روي أن إبراهيم ~ اختين بالقدوم مخففاً.

  قيل: أنه منزل له. وقيل: قرية بالشام. وقيل: الفأس.

  ويستحب الختان في الرجال والنساء في اليوم السابع، لما روي أنه ختن الحسن والحسين، في اليوم السابع، ولأنه أبعد من الخطر وأستر للعورة، فإن أخر إلى البلوغ جاز.

  ويكره الاختتان في اليوم الثالث؛ لأنه فعل اليهود، ولهذا خالفهم النبي ÷ بتأخيره إلى السابع، ولا يجب الاختتان على الصبي حتى يبلغ.


(١) تعالي زائدة في (ب)