الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 540 - الجزء 1

  المعاء وينبت اللحم، ولا يقال هذا مذهب ش، لأن ش يعلق التحريم بخمس رضعات في أوقات مختلفة ونظيره ما قلناه أن القطرة من الخمر محرمة إذا تبعها أمثالها مما يكون موجباً للسكر لأن علة تحريمه هو السكر، وقوله ÷: «الرضاعة من المجاعة». له معنيان:

  الأول: وهو الأظهر - أن رضاع الصبي إنما يكون عند رجوعه، كما يقال: أكل الخبز من الجوع.

  المعنى الثاني: أن يريد أن المرأة إنما تستأجر للرضاع من المجاعة الماسة، ولهذا يقال: تجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها. وتأبى الدنية ولو اضطرت إليها. وأراد: أنها تصبر على الجوع ولا تبذل نفسها للارضاع. وجاء في حديث سهلة بنت سهل أن سالما كان يدخل عليها وهي فضل الفضل بضمتين. يقال: امرأة فُضُل؛ إذا كانت في ثوب واحد تخالف بين طرفيه وتعقدهما في قفاها.

  وإذا استنشق حتى وصل إلى البطن أو الدماغ حَرُم. ويأتي على أصل م: أنه لو صب اللبن في الأذن حتى وصل إلى الدماغ أنه يكون محرماً، وإن لم يصل الدماغ لم يكن محرماً.

  وأما صبه في العين فلا يحرم إلا أن يعلم جريه في الحلق، فإذا كان كذلك كان محرماً. وأما الحقنة فلا تحرم، لقوله ÷ «الرضاع ما أنبت اللحم ...». وذلك لا يحصل بها.

  واللحاء بفتح اللام هو آلة من الخشب والفخار يستعمل لادخال الدهن في فم الصبي.

  وإذا وضع اللبن في رأس الطفل، كما يعمل بالدهن، ففي كونه محرم تردد، واحتمال.