الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 541 - الجزء 1

  والمختار: أنه ينظر فإن كان ينزل إلى الجوف من شعوب الرأس ومسامه، كما ينزل الدهن، قضينا بالتحريم، وإلا فلا تحريم، كما لو طلي باللبن من ظاهر جسده لا يكون محرماً.

  وإذا وقع الشك في بقاء الحولين، فقد تقابل أصلان، وهما بقاء الحولين، وعدم التحريم، لكن الأولى أن لا يحرم.

  وإذا رد الصبي اللبن فمن الفم لا يحرم، ومن المعدة متغيراً من طبخها يحرم، لأنه قد اغتذى به، وإن لم يتغير فيحتمل أن يحرم، لأنه قد اغتذى به، ويحتمل أن لا يحرم لأنه لم يتغير، فأشبه ما لو رده من الفم.

  والمختار: الأول، لعموم قوله ÷: «الرضاع ما فتق المعا ...».

  وإذا طلقت فاللبن للأول، سواء انقطع أو زاد أو لم ينقطع، حتى تحمل وتبلغ حد زيادة اللبن، والخلاف، حينئذ، لكن المختار أنه للأول حتى تضع.

  وإذا تزوجت في العدة جاهلة، وأتت بولد، ثم أرضعت، فالرضيع، كالولد يلحق بمن يلحق به الولد من الأول، أو من الثاني.

  وش يقول: بالقافة، فإن لم يكن هناك قافة أو أشكل عليهم انتظر به إلى أن يبلغ وينتسب إلى حيث يميل طبعه.

  وتحرم امرأة الابن وابن الابن وإن سفل، وامرأة ابن البنت إذا كانوا من رضاع.

  والمختار: أن ظاهر الشرع يقتضي التفرقة بينهما، وأما من جهة الدين فإذا حصل أمارة توجب الظن لم يفرق بينهما، ويحمل الخلاف على هذا.

  وذكر م بالله: أن امرأة إذا قالت: أرضعت الرجل وزوجته وظن صدقها وجب عليه فراق زوجته فيما بينه وبين الله [تعالى]⁣(⁣١)، لا من طريق الحكم.


(١) تعالى: زائده في ب.