الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 542 - الجزء 1

  وذكر في موضع آخر: جواز الأخذ به فيما بينه وبين الله من غير وجوبه، وهذا الذي ذكره ع للمذهب، وهو محكي عن الفريقين. والمختار الأول.

  قال الامام علي: وإذا زوج أم ولده من عبده الصغير، ولها لبن فأرضعته انفسخ النكاح وحرمت على العبد وعلى سيده مؤبداً. وكذا لو زوج أمته من عبده الصغير فانفسخ النكاح بكونها أعتقته وملكته، أو فسخت بعتقها وتزوجت بآخر وأرضعت بلبنه العبد الصغير انفسخ نكاح الثاني وتأبد التحريم بينهما. وكذا لو زوج ابنه الصغير ففسخت لعيب به ثم أرضعته بلبن زوج آخر.

  وإذا أرضعت الزوجة الكبيرة الصغرى انفسخ نكاحهما، وحرمت الكبرى مطلقاً، وكذا الصغرى إن كان اللبن له، أو دخل بالكبرى.

  وإذا تزوج امراة كانت زوجة لعمه، فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها وحرمت مؤبداً، فإن صارت الصغيرة زوجة لعمه انفسخ نكاحها وحرمت مؤبداً إن كان دخل بالمرضعة.

  وإذا كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق الصغرى، ثم أرضعتها الكبيرة انفسخ نكاحها، فإن طلق الكبيرة وأرضعت الصغرى، فكذا انفسخ نكاح الصغرى إن كان اللبن للزوج أو كان دخل بها.

  وكيفية أداء الشهادة: أن يشاهد الصبي قد التقم الثدي وأدخل حلمة الثدي في فيه ومج اللبن ويشاهد حركة الحلق، ومن هذا يحصل له العلم بوصول اللبن إلى جوف الصبي بقرينة الحال، وتلك القرينة أن تكون المرأة شابة لا مرض بها قريبة العهد بالولادة وثديها صحيح لا عاهة به وأثقابه مفتحة والطفل صحيح.

  والتردد هل هذا يوصل إلى العلم أو إلى الظن؟

  المختار: أنه يوصل إلى العلم.