باب: الرضاع
صفحة 543
- الجزء 1
  ولا بد من أن يشهد الشاهد أن بينهما رضاعاً محرماً في حال الطفولة وأن اللبن وصل إلى جوف الطفل فإن شهد أن بينهما رضاعاً فقط، وجب على الحاكم الاستفصال.
  قال الامام علي #: تم الجزء الثامن في الثامن عشر من شهر المحرم سنة خمس وأربعين وسبعمائة في حصن هران وصلى الله على محمد وآله.