الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: النفقات

صفحة 544 - الجزء 1

  الجزء التاسع من ثمانية عشر

  

  الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

كتاب: النفقات

  أكدها نفقة الزوجة، وقول الله تبارك وتعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ٣}⁣[النساء]. قال أكثر السلف: المعنى أن لا تجوروا، من عال يعول إذا جار.

  وقيل المعنى: لا يكثر عيالكم، وهو مروي عن ش، وما ورد في حديث هند من قولها: أن أبا سفيان رجل شحيح. وقوله ÷ لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

  يدل على أحكام، منها:

  جواز خروج المرأة للحاجة، كالفتوى.

  وأن كلامها ليس بعورة.

  وأن ذكر الإنسان بما فيه جائز، ولا يكون غيبة، يعني، طلباً لإزالة التعدي وأن الحاكم يحكم بعلمه، لأن الرسول لم يسألها البينة.

  وأن صاحب الحق يأخذ من مال من له عليه حق إذا منعه، ولو كان من غير جنسه وأنها تستحق الخادم، لأنه روي أنها قالت: ولا يدخل عليّ، أي لا يخدمها.

  وأنه إذا أخذ من غير الجنس جاز له بيعه بنفسه وأن المرأة تقبض نفقة ولدها وتولى إنفاقه.

  وأنه لا يجوز التبذير في مال الزوج، ولهذا قال: بالمعروف.

  والمستحب في النكاح الاقتصار على واحدة لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}⁣[النساء: ٣].

  واعترض ابن داود الاستحباب بفعل الرسول ÷ وأنه لا يفعل إلا الأفضل.