الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 545 - الجزء 1

  وجوابه: أن غير الرسول يأمن ألا يعدل والرسول آمن.

  والمختار: رأي أئمة العترة وش: أن الاعتبار بحال الزوج، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}⁣[الطلاق: ٧].

  وقال ك: بحال الزوجة، لقوله ÷ لهند: «خذي ما يكفيك».

  ويجب الطعام من غالب قوت البلد، ففي صنعاء الغالب البر، وفي صعدة وذمار الغالب الشعير، وفي المغارب الغالب الذرة، وكذا في خراسان، وبغداد الغالب البر، وفي طبرستان الأرز، لقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ٢٣٣]، والمعروف عند الناس هو الغالب.

  والواجب: الحب فإن دفع الدقيق أو السويق أو الخبز لم يكن مجزياً، كالكفارة. وإن أعطى قيمة الحب لم تجبر على قبوله. وإن طلبت الزوجة القيمة لم يجبر الزوج لأنها غير الواجب، ويجوز ذلك مع التراضي. ويجب عليه مؤنة طحنه وخبزه وعجب يكون مهيئاً للأكل، لأن ذلك المتعارف.

  والإدام على حسب العرف في جنسه وقدره. ويقدر لامراة الموسر وقيتان من الدهن، ولامرأة المعسر وقية، والمتوسط وقية ونصف.

  والعبرة بالعرف، والخادم لا يكون إلا امرأة حرة أو أمة، أو من يجوز لها النظر إليه من محارمها، لأنه يباشر، وقد يخلو بها، وفي خدمة أهل الذمة احتمالان:

  [الأول]: يجوز لأنهم يصلحون.

  والثاني: المنع، لأن النفوس تعافهم، فلا تجبر المرأة على ذلك، فإن رضيت جاز. وإذا اختار الزوج خادماً واختارت سواه، احتمل أن يقدم اختيار الزوجة، وهذا هو الأولى، لأن الخدمة حق عليه، فأشبهت النفقة، ولأنه قديتهم من تختاره الزوجة. وإن أراد أن يخدمها وامتنعت احتمل أن تجبر على ذلك، لأن المقصود