باب: الرضاع
  الاخدام، واحتمل أن لا تجبر على خدمة الزوج، وهو الأولى، وذلك لأنها يحتشم زوجها من غسل الآنية، وكنس البيت.
  فإن أخدمها من مماليكه، أو اتفقا على مملوك، أو اتفقا على أن يخدمها بالنفقة جاز، وإن استأجر بقليل أو بكثير أو وجد من يخدمها بغير عوض جاز ذلك.
  ولو نكح تركية أو رومية مملوكة وهي ممن تخدم لجمالها، احتمل أن لا يلزمه إخدامها، لأن الرق ينافي الاخدام، واحتمل أن يلزم وهو الأولى للعرف.
  والكسوة على العرف والعادة في عددها وجنسها، وهي بزوز من الحرير والديباج إلى الأدم، ويجب ما كان للتنظيف، كالدهن والمشط وقيمة السدر وأجرة الحمام إن كانت بالغة وتستعمله. وأما الخضاب، كالحنا والكتم والصبغة فهو فضله، فإن طلبه الزوج وجب عليه قيمته، لأنه لكمال الاستمتاع، وإن لم يطلبه لم يلزمه قيمته.
  وأما الطيب، فإن كان يراد لقطع الروائح الكريهة وإزالة العفونة لزمته قيمته، لأنه للتنظيف، وإن كان يراد للتلذذ وكمال الاستمتاع لم يلزمه، لأن ذلك حق له.
  وأما أجرة الحجام والفصاد، وثمن الأدوية وأجرة الطبيب، فلا يلزم الزوج إن احتاجت إليه المرأة، لأنه يراد لحفظ البدن، فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر للدار إصلاح ما انهدم منها.
  وللزوج منع الزوجة عن تعاطي الثوم والبصل وما كان كريه الرائحة.
  وله منعها من السمومات والأطعمة الممرضة.
  والسكني تجب شِراً أو كراءً أو عاريةً على ما يعتاده من دار إن كانت مدينة أو منزلاً، إن كانت من أهل القرى، وإن كانت من أهل المواشي الذين يحلون في الكهوف والمغارات لزم ما تعتاده.