باب: الرضاع
  فإذا حصلت الأمارات تعلقت بها أحكام، من رد الجارية المبيعة، والمنع من وطئ السبية، والجارية المشتراة.
  وإذا نشزت المرأة يوماً لم تستحق نفقته، وإن نشزت بعض اليوم فهل توزع عليه النفقة؟
  فيه تردد.
  والمختار: أنه لا توزع، لأن اليوم لا يتبعض.
  وإذا أعسر الزوج، فلم يملك شيئاً، ولم يقدر على الكسب ثبت للمرأة ثلاثة خيارات:
  الأول: تمكنه من الاستمتاع، وتكون نفقتها ديناً في ذمته.
  الثاني: تمنع نفسها منه، لكنها لا تستحق نفقة.
  الثالث: أن يفسخ النكاح، وهذا مختلف فيه.
  [المذهب الأول]: فعند القاسمية وح وص، وحكاه المسعودي قولاً للش، وهو محكي عن الزهري وسفيان الثوري وعطا: أن ليس لها الفسخ، لأن النكاح ثابت فلا يفسخ بغير دلالة.
  المذهب الثاني: أن لها الفسخ، وهذا رأي أمير المؤمنين - كرم اللهُ وَجْهَهُ - وعمر بن الخطاب وأبي هريرة - من الصحابة ¤ ومن التابعين الحسن البصري وابن المسيب وحماد بن أبي سليمان وربيعة، ومن الفقهاء ك، وأحمد بن حنبل، والقول المشهور عن ش، وهو المختار.
  والحجة على ذلك قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق: ٢]، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}[البقرة: ٢٣١]، وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}[النساء: ٣٤].