الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 552 - الجزء 1

  [فإذا]⁣(⁣١) خير بين أمرين وتعذر أحدهما وجب الآخر.

  وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما».

  ومن جهة القياس: إذا جاز الفسخ لأجل الجب ونحوه جاز لتعذر النفقة، والجامع حصول الضرر.

  التفريع على هذا القول:

  إذا تزوجته عالمة باعساره، أو أعسر وهي معه فمكنت نفسها، فإنه لا يسقط خيارها، في الفسخ، لأن حقها يتجدد يوماً فيوم، بخلاف الإعسار بالمهر.

  والعجز عن القوت يفسخ به. فأما عن الادام فهو محتمل أن يفسخ به لأنه يضر بها، ويحتمل أن لا يفسخ به، لأن النفس تقوم بالطعام من دون إدام، وهو المختار.

  وأما الإعسار بالكسوة، ففيه وجهان:

  تفسخ به، وهو المختار، كالنفقة.

  ولا يفسخ به، كالإدام.

  وإن أعسر بالسكني فوجهان:

  يفسخ به، لأن المنزل يقيها من الحر والبرد.

  ولا يفسخ به، لأنها لا تعدم مسكناً، وهو المختار.

  وإذا أعسر بنفقة الخادم، [لم يفسخ]⁣(⁣٢) به النكاح، لأن النفس تقوم من دونه.

  وإن كان لا يجد إلا نفقة يوماً بيوم، لم يفسخ به النكاح.

  وإن كان لا يجد في أول النهار إلا ما يغديها، ويجد العشاء آخر النهار، ففي الفسخ تردد.


(١) في ب: واذا.

(٢) في ب: لايفسخ.