باب: الرضاع
  المختار: أنه لا يفسخ بذلك، لأنه قادر على الكفاية.
  وعن المروزي: يثبت لها الفسخ، ولا وجه له.
  وإذا كان يجد نفقة يوم، ولا يجد نفقة يوم آخر ثبت لها الفسخ.
  وإن كانت له حرفة فمرض فإن رجي برؤه في اليومين والثلاثة، لم يفسخ وإلا فسخ.
  وإن منعها النفقة وهو موسر حاضر لم يفسخ، لأنه يجبر على التسليم، فإن لم يمكن إجباره أو غاب، فلم يعلم خبره ثبت الفسخ، لما يلحقها من المضرة بترك الفوت.
  والفسخ للزوجة، لا لولي الصغيرة أو المجنونة، ولا لسيد الأمة، ويحتمل أن نفقتها في حال إعساره على سيدها، وتكون ديناً في ذمة الزوج، ويحتمل أن يقال: إن أحببت النفقة فسخت، وإلا فلا نفقة لك وصبرت على إعساره.
  وفي التأخير للفسخ وجوه أربعة:
  الأول: إلى وسط النهار.
  والثاني: إلى الليل.
  والثالث: يؤخر يوماً وليلة.
  والرابع: يمهل ثلاثة أيام.
  والمختار: أنه إن كان ثم حاكم فعلى ما يرى، وإن لم فالأمر إلى الزوجة بمضي وقت الغداء، لأن النفوس لا تصبر على أكثر من ذلك. أما لو علم من حال الزوج أنه لا يتوقع شيئاً يزول به الاعسار، فلا فائدة في الإمهال.
  وإذا كان للزوج دين على زوجته وأحب المقاصة، كان له بذلك مع يسارها لا مع إعسارها.